الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

46

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

له شركاء نفوه دفعت إليه حصته وملك الواجد الباقي واعطى خمسه ويشترط في وجوب الخمس فيه النّصاب وهو عشرون دينارا . ( 1 ) أقول وقبل التكلم في حكم الكنز نذكر بعض الأخبار الواردة فيه إن شاء اللّه كي ينفعنا في فهم حكم المسألة فنقول بعونه تعالى . الرواية الأولى : ما رواها الحلبي في حديث أنّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه قال الخمس الحديث « 1 » . الرواية الثانية : ما رواها أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 2 » . الرواية الثالثة : ما رواها حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعلىّ عليه السّلام قال يا علي أن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن اجراها اللّه في الاسلام إلى أن قال ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فانزل اللّه واعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه الآية « 3 » وغيره من أبواب الخمس من الوسائل إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى . لا اشكال في وجوب الخمس في الكنز عندنا نصا وفتوى وانّما الكلام في مسائل :

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب المذكور من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب المذكور من الوسائل .